الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
لا يمكن ممارسة الصيد السياحي إلا بواسطة وكالات السياحة والأسفار: 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - المعتمدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
2 - المؤهلة لتنظيم الصيد السياحي بعد ترخيص يسلمه الوزير المكلّف بالصيد بناء على دفتر شروط،
3 - المتوفرة على مناطق الصيد والمؤجرة بالمزارعة لدى الإدارة المكلفة بالغابات و/أو مؤجرة لدى الخواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد وكالة السياحة والأسفار محتوى دفتر الشروط وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة تنظيم حملات الصيد السياحي بقرار من الوزير المكلّف بالصيد.