مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 14
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 84-162 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة