مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على ممارسة الصيد السياحي من طرف الجزائريين
المادة 13
يجب على كل الصيادين من جنسية جزائرية، الذين يمارسون الصيد السياحي بمفهوم أحكام المادة 12 أعلاه، الذين عند ممارستهم الصيد، أن تتوفر لديهم ما يأتي :
- رخصة للصيد معدة ومسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إجازة الصيد السياحي،
- وثائق التأمين المطلوبة لممارسة الصيد السياحي باستثناء تلك المتعلقة بترحيلهم إلى أوطانهم.