مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على ممارسة الصيد السياحي من طرف الجزائريين
المادة 12
لا يمكن الصيادين من جنسية جزائرية، الذين يرغبون في ممارسة الصيد السياحي القيام بأي عمل صيدي إلا في إطار حملات الصيد المنظمة من طرف وكالات السياحة والأسفار ضمن الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم لا سيما المادة 2 أعلاه.