مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على وكالات السياحة والأسفار المنظمة لأعمال الصيد السياحي
المادة 11
يمكن وكالة السياحة والأسفار أن تستعين بجمعيات وفيدراليات الصيادين قصد وضع التنظيم التقني للصيد الخاص بها حيّز التنفيذ في الموقع وتوفير كافة الوسائل الضرورية للسير الحسن لممارسة الصيد لها. 14 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2007 م