مرسوم تنفيذي رقم 07-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفي ات ممارسة رجال الفن حق تفقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها
المادة 5
يلزم كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا بإعلام مصالح وزارة الثقافة في حالة نقله.
ترسل تقارير عملية التفقد والتحري إلى وزير الثقافة، للموافقة عليها وتقوم مصالح الوزارة بإرسال نسخة منها إلى الحائز.