مرسوم تنفيذي رقم 07-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفي ات ممارسة رجال الفن حق تفقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها
المادة 3
فضلا عن ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المذكوري ن في المادة 92 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعتبر أيضا مؤهلا لإجراء التفقد والتحري بشأن الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة، الأعوان الآتي ذكرهم :
- محافظو المواقع الأثرية والمتاحف الوطنية،
- مؤرخو الفن،
- المهندسون المعماريون،
- الأثريون.