مرسوم تنفيذي رقم 07-222
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفي ات ممارسة رجال الفن حق تفقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها
المادة 2
تكون الممتلكات الثقافية المصنفة محل تفقد منتظم مرتين (2) في السنة لمراقبة حالة الحفظ والصيانة التي يقوم بها الحائز.
إذا ثبت أن الحائز لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن رجال الفن المؤهلين اتخاذ إجراء تحفظي لحمايته.