مرسوم تنفيذي رقم 07-221
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-221 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه. 22
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أب ريل سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادة 18 : يعد شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة غير ممركزة. تتمتع الفروع الجهوية للمؤسسة باستقلالية التسيير في إطار الميزانية السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة".