مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الثاني — المهام والواجبات › القسم الأول — المهام
المادة 5
تتمثل المهام العامة لكل من خبير ومحافظ العواريات فيما يأتي :
- البحث عن أسباب الحادث وإثبات وقوعه المادي،
- تحديد طبيعة الأضرار وحجمها،
- تقدير و/أو تقييم الأضرار،
- تدوين جميع المعاينات في تقرير.