الفصل الأول — شروط الاعتماد
المادة 4
يتوقف الاعتماد المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، على تكوين ملف يشتمل على ما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- طلب خطي يحدد التخصص المطلوب،
- شهادة أو شهادات جامعية تتعلق بالتخصص المطلوب وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات،
- وثيقة تثبت توفر محل يسمح بممارسة النشاط،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم .3
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين يجب أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري :
- طلب خطي من المسيّر الرئيسي للشركة يحدد التخصص أو التخصصات المطلوبة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- وصل التسجيل في السجل التجاري،
- شهادة أو شهادات جامعية للمتدخلين تتعلق بالتخصص المطلوب.