مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الأول — شروط الاعتماد
المادة 3
يوضح مقرر الاعتماد ميدان التخصص ويبلغ رئيس جمعية شركات التأمين المعنيين بهذا المقرر.
تسجل جمعية شركات التأمين خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين المعتمدين في قائمة مفتوحة لهذا الغرض، وتبلغ هذه القائمة إلى شركات التأمين كما تعلق في الأماكن التي تراها الجمعية ضرورية.