مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الأول — شروط الاعتماد
المادة 2
يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يمارسوا مهنة خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين لدى شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية كما تنص عليه المواد 269 و 270 و 270 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
تخضع هذه المهام إلى اعتماد تسلمه جمعية شركات التأمين.