مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 13
يحق لخبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين أن يتقاضوا أتعابا تحدّد ضمن السلم الذي تعدّه جمعية شركات التأمين وتوافق عليه وزارة المالية.
المادّ ة 14 : ت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-46 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.