مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
يمكن جمعية شركات التأمين أن توقف أو تشطب خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين، بناء على تقرير معلّل تقدمه شركة التأمين أو المؤمن له.
يترتب على مقرر الشطب تلقائيا سحب اعتماد خبير أو محافظ العواريات أو خبير التأمين.
المادّ ة 12 : يعيّن خبير أو محافظ العواريات أو خبير التأمين المعتمدين لدى شركات التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية طبقا للشروط المحددة في عقد التعيين.