مرسوم تنفيذي رقم 07-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
الفصل الثاني — المهام والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 10
يتعيّ ن عل ى خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين أن يقدموا نسخ ة من تقريرهم إلى المؤمّن والمؤمن له خلال الآجال المقررة في الشروط العامة المنصوص عليها في عقد التأمين.