مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 9
يعوض مبلغ 25 دج لكل فترة ربع ساعة في حالة التوقف الاضطراري للسيارة على مستوى هيكل العلاج الناجمة عن انتظار المريض أو المرضى.