المادة 8
يمنح متعامل النقل الصحي الأقرب، إضافة إلى تعويض مصاريف النقل الصحي للمسار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مبلغ جزافي يكافئ المسار الذي يتشكل من المسافة بين مقر هذا المتعامل ومكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه ويحدد كالآتي :
- 100 دج : أقل عن 20 كيلومتر مقطوع،
- 200 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
- 300 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
- 150 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : .........................(بدون تغيير حتى) كما يأتي :
- 150 دج : أقل من 20 كيلومتر مقطوع،
- 300 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
- 450 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
- 225 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع".