الفصل الرابع — كيفيات التكفل
المادة 8
تعوض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي مباشرة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إلى متعامل النقل الصحي، الذي يجب عليه إرسال إلى وكالة انتساب المريض المؤمن له اجتماعيا ما يأتي :
- فاتورة فردية معدة طبقا للتنظيم الساري المفعول في ثلاث (3) نسخ،
- وثيقة الالتزام بالتكفل الأصلية، مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي،
- استمارة طلب تعويض مصاريف النقل الصحي، يرفق نموذجها بهذه الاتفاقية، تملأ وتوقع، على التوالي، من طرف متعامل النقل الصحي وهيكل العلاج والمريض المؤمن له اجتماعيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : .........................(بدون تغيير حتى) كما يأتي :
- 150 دج : أقل من 20 كيلومتر مقطوع،
- 300 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
- 450 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
- 225 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع".