مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 7
تشمل مصاريف النقل الصحي القابلة للتعويض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، المسار المتكون من المسافة المقطوعة بين مكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاج الضروري الذي تتطلبه حالته الصحية و/أو العكس.