مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — كيفيات التكفل
المادة 7
تبين نسب ة تع وي ض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي في الاست م ارة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
تقدر هذه النسبة عموما ب 80 %، إلا في حالة وجود المريض المؤمن له اجتماعيا في وضعية تخول له الحق في التعويض بنسبة 100 % .
في حالة منح التكفل بنسبة 80 % يدفع المريض المؤمن له اجتماعيا نسبة 20 % الباقية مباشرة إلى متعامل النقل الصحي.