الفصل الرابع — كيفيات التكفل
المادة 6
تسعيرات التعويض المطبقة على النقل الصحي الذي يقوم به متعامل النقل الصحي هي تلك المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
يشمل المسار المتكفل به المسافة بين مكان إقامة المريض أو المكان الذي يتم فيه التكفل به وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاجات التي تتطلبها حالته الصحية و / أو العكس .
في حالة اختيار المريض المؤمن له اجتماعيا نقله إلى هيكل علاج غير هيكل العلاج القريب منه، تقع مصاريف النقل الإضافية الناتجة عن هذا الاختيار على عاتقه ويدفعها مباشرة إلى متعامل النقل الصحي.
ماعدا الحالة المذكورة في الفقرة أعلاه، لا يمكن مطالبة المريض المؤمن له اجتماعيا بأي مصاريف إضافية.