مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — حقوق المرضى
المادة 4
يحق للمؤمن له اجتماعيا أن يلجأ إلى متعامل النقل الصحي الذي يختاره.
تمتنع هيئة الضمان الاجتماعي عن التدخل في هذا الاختيار.