الفصل الثاني — التزامات متعامل النقل الصحي
المادة 3
يجب على متعامل النقل الصحي أن يقدم ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
- نسخة من كل وثيقة تثبت ممارسة نشاط النقل الصحي،
- وثيقة تثبت وجود مقر متعامل النقل الصحي (عقد الملكية أو عقد الإيجار)،
- بطاقة تقنية تبين الوسائل البشرية والمادية المستعملة مرفقة بنسخ من شهادات المستخدمين الطبيين و/أو شبه الطبيين،
- نسخة من بطاقات تسجيل السيارات وشهادات المطابقة للمراقبة التقنية الخاصة بالسيارات،
- نسخة من شهادة تأمين السيارات ضد كل الأخطار،
- شهادة محينة للاشتراكات، مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- شهادة انتساب محينة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يجب على متعامل النقل الصحي أن يعلم هيئة الضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على وضعيته الإدارية خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.