الفصل الثاني — التزامات متعامل النقل الصحي
المادة 2
يلتزم متعامل النقل الصحي بما يأتي :
- استيفاء الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا المجال،
- ضمان وجود مستخدمين صحيين على متن كل سيارة صحية في الخدمة طبقا للقواعد والممارسات المعمول بها في هذا ا لمجال،
- ضمان حضور بكيفية تسمح بتقديم الخدمة ليلا ونهارا وفي أيام العطل، / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م
- ضمان الراحة للمريض المنقول،
- معاملة المريض بكل احترام وتقدير ورعاية،
- سلوك المسار الأقصر مسافة والأنسب عند وجود المريض على متن السيارة،
- احترام المواعيد المحددة للمرضى.