مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 2
لا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا إلا إذا كان هذا النقل محل وصفة طبية.
يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواج ب استعماله حسب الحالة الصحية للمريض و/أو العلاجات المطلوبة.
غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عندما ينقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته.