الفصل الأول — موضوع الاتفاقية
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى توضيح كيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي من قبل هيئات الضمان الاجتماعي وتحديد الشروط التي يتم فيها النقل من قبل متعاملي النقل الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، مرافقيهم عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض استعمال هذا النوع من النقل وتكون موصوفة طبيا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.