مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — مدة الاتفاقية، تعديلها، إلغاؤها، النزاع والفسخ
المادة 14
في حالة النزاع، يقوم الطرف الذي قدم اعتراضاته بإرسال احتجاجه إلى الطرف الآخر، مصحوبا بالوثائق الثبوتية الضرورية.
يدرس النزاع مسبقا من قبل ممثلي الطرفين المتعاقدين بغية التسوية الودية.
في حالة استمرار النزاع، يحال على المحكمة ا لمختصة.