مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 14
يعد متعامل النقل الصحي في حالة النقل الصحي المتزامن المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، فاتورة تشير إلى النقل الصحي المتزامن.