مرسوم تنفيذي رقم 07-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — مدة الاتفاقية، تعديلها، إلغاؤها، النزاع والفسخ
المادة 13
يمكن أن تفسخ الاتفاقية في أي وقت من قبل أحد الأطراف المتعاقدة، الذي يوجه رسالة موصى عليها إلى الطرف الآخر، مع إشعار مسبق مدته ثلاثة
(3) أشهر.