الفصل الخامس — المراقبة
المادة 10
يلتزم متعامل النقل الصحي بتسهيل كل عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح هيئة الضمان الاجتماعي في إطار تطبيق هذه الاتفاقية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ترفع تسعيرات التعويض المذكورة في المواد 5 و 8 و 9 أعلاه، بنسبة 50 % في حالة التدخل ليلا أو في يوم عطلة. 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
عندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال ساعات الليل، تطبق تسعيرة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار، وتطبق تسعيرة الليل على الجزء الليلي".