مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 6
يجب أن يتوفر الفضاء المخصص لهذا الغرض على أماكن لتوقف السيارات ومداخل وكل المواصفات والمستلزمات الضرورية للمشاركين والزوار ويجب أن يكون مهيئا ومتوفرا على كل التجهيزات الضرورية كالفصل بين مساحات العرض ودورات المياه والماء والكهرباء.
يجب أن تكون المداخل وطرق السير مهيئة وواضحة المعالم.