مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 5
لا يمكن إقامة هذه التظاهرات التجارية، إلا في فضاء مغطى أو غير مغطى، مهيأ خصيصا لهذا الغرض ويتوفر على كل شروط الأمن والنظافة والسلامة.
يجب أن يتولى تهيئة الفضاء المذكور في الفقرة أعلاه، المالك أو منظم التظاهرة التجارية إذا كان مؤجرا للموقع.