مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 4
يجب على المشاركين في هذه التظاهرات التجارية أن يكونوا تجارا أو حرفيين مسجلين في سجل ال حرف والم هن أو مرب ين وم نتجين مزارعين حائزين بطاق ة فلاح بص فة فردية أو منظمين في إطار تجمع أو تعاونية أو جمعية أو تنظيم المهن الفلاحية المشتركة الخاص بالنشاط.