مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 3
تنظم التظاهرات التجارية المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، بحوزته سجل تجاري خاص بهذا النشاط.