مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 2
يقصد بالتظاهرات التجارية الدورية :
- المعارض والتظاهرات نصف الشهرية الاقتصادية والتظاهرات التخفيضية المتعلقة بتسويق كل المنتوجات الغذائية والصناعية الجديدة،
- "المعارض العامة" التي تخص بيع أو مبادلة الأشياء المستعملة. 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م يمكن أن تشمل التظاهرات التجارية المذكورة أعلاه، النشاطات الخاصة بتقديم الخدمات.