مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 12
يجب أن يتضمن طلب المعني تاريخ التظاهرة التجارية ومكان إجرائها ومدتها وأن يكون مصحوبا بنسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري.
يجب أن يوضح الطلب طبيعة التظاهرة التجارية المراد إقامتها إلى جانب أوقات الفتح والغلق.