مرسوم تنفيذي رقم 07-217
· ج.ر عدد 46 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
المادة 10
علاوة على أحكام هذا المرسوم، يجب على المنظم الالتزام بدفتر شروط على مستوى البلدية المعنية والذي يجب أن يتضمن الشروط التي تخص أمن ونظافة الأماكن والمحيط.