المادة الأولى
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة تنظيميّة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل" بالم واد 3 مكرر إلى 3 مكرر 15، وتحرركما يأتي :
" الم ادة 3 مكرر : تعوض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات و التوزيع داخل الولاية للمواد ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولايات الواردة في الملحق الأول من هذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه.