مرسوم تنفيذي رقم 07-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
المادة 9
يجب دمج فوائض القيمة المستخرجة ضمن رأس المال الاجتماعي في إطار رفع رأس المال في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2007 تتم عملية رفع رأس المال وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.