مرسوم تنفيذي رقم 07-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
المادة 8
يتم حساب مخصصات الاهتلاك الخاصة بالأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك المعاد تقييمها على أساس القيمة المحاسبية الصافية المعاد تقييمها خلال فترة توافق مدة الحياة المحاسبية المتبقية للأصل المعني.
لكن وبصفة استثنائية، عندما يتبين بأن المدة النفعية للملك المعد تقييمه تفوق مدة الحياة المحاسبية المتبقية، فإن مدة الاهتلاك يمكن تحديدها على أساس المدة النفعية.
يجب في هذه الحالة إنشاء مذكرة معلومات توضيحية تلحق بالجداول المالية.