مرسوم تنفيذي رقم 07-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
المادة 7
ت ؤدي إع ادة التقييم بجهة الخصوم إلى تسجيل القيمة الإجمالية لفرق إعادة التقييم في حساب 150 "فرق م ع فى من الض ريب ة"، وفي الم قابل تسجل هذه القيمة في أصول الميزانية في حساب المال الثابت المعني.
يجب أن تقيد فروق إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك في حسابين فرعيين مختلفين.