مرسوم تنفيذي رقم 07-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
المادة 6
يعد محافظ الحسابات الحالي تقريرا خاصا يوجه إلى الهيئة الاجتماعية ا لمختصة، يبدي فيه رأيه حول إعادة التقييم وكذا حول السبل والطرق المستعملة.