مرسوم تنفيذي رقم 07-210 · ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية الق اب ل ة للاه تلاك وغ ير ال ق اب ل ة للاه تلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 دي سمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.