مرسوم تنفيذي رقم 07-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية الق اب ل ة للاه تلاك وغ ير ال ق اب ل ة للاه تلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 دي سمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
المادة 5
ت نجز إع ادة التقييم على أس اس قيمة السوق أو قيمة التعويض التي يحددها خبير تعينه المؤسسة أو الهيئة المعنية.
يع رض ال خبير المؤهل تقريرا مفصلا يوضح فيه اختيار طريقة التقييم المستعملة والنتائج المترتبة عنها.