المادة 3
تطبق إعادة التقييم على الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك المملوكة من طرف المؤسسة أو الهيئة والواردة في الميزانية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 والموجودة ماديا بتاريخ الجرد المقرر في المادة 4 أدناه.
عندما يتم إعادة تقييم مال ثابت معين، فإنه يتوجب في نفس الوقت إعادة تقييم كل الصنف الخاص بالأموال الثابتة العينية الذي ينتمي إليه هذا الأصل.
تستبعد الأملاك المعفاة من الخدمة، سواء كانت مهملة أو تلك التي أصبحت المؤسسة لا تستعملها من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم.