المادة 10
في حالة التنازل عن أصل معاد تقييمه في إطار هذا المرسوم، يحدد فائض القيمة المحتملة بالنسبة للأملاك غير القابلة للاهتلاك عن طريق الفرق بين سعر التنازل والقيمة المعاد تقييمها وعن طريق الفرق بين سعر التنازل والقيمة المحاسبية الصافية المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك القابلة للاهتلاك.
يخضع فائض القيمة المحتملة المستخرج للضريبة عند التنازل وفقا للشروط المقررة في التشريع الجبائي المعمول به.
عندما يتم التنازل عن أصل معاد تقييمه بسعر أصغر من قيمته المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك غير القابلة للاهتلاك أو من قيمته المحاسبية الصافية المعاد تقييمها بالنسبة للأملاك القابلة للاهتلاك، يتم معالجة نقص القيمة المستخرج وفقا للتشريع الجبائي المعمول به.
المادّ ة 11 : يجب على المؤسسات المسعرة في البورصة وكذا تلك المجبرة على نشر حساباتها السنوية القيام بنشر التقرير الخاص بمحافظ الحسابات المقرر في المادة 6 أعلاه.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 جمادى الثانية عام 1428 ه 8 يوليو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية