مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات
المادة 9
عند انتهاء إنجاز مؤسسة تربية المائيات، تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا بالتحقق من احترام التعليمات المنصوص عليها في الترخيص المسبق وتمنح الترخيص النهائي لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها.