المادة 2
يقصد بمؤسسات تربية المائيات في مفهوم هذ المرسوم :
- مؤسسات تربية الأسماك : مؤسسات تربية الأسماك البحرية أو أسماك المياه العذبة،
- مؤسسات تربية المحار : مؤسسات تربية الأصداف،
- مؤسسات تربية القشريات : مؤسسات تربية القشريات،
- مؤسسات تربية القنفذيات : مؤسسات تربية قنفذ البحر،
- مؤسسات زرع الطحالب : مؤسسات زرع الطحالب،
- مؤسسات تربية أسماك الزينة : مؤسسات تربية أسماك الزينة،
- مؤسسات أخذ الأسماك اليافعة : مؤسسات متخصصة في قنص الأسماك اليافعة في المياه العذبة والأجاجة من أجل التسمين،
- الأحواض : كل هيكل خفيف يستعمل فقط من أجل الاستيداع المؤقت للأسماك أو القشريات أو الأصداف، وهي حية.