الفصل الثاني — قواعد استغلال مؤسسات تربية المائيات
المادة 20
عندما تكون شروط الاستغلال غير مطابقة لأحكام هذا المرسوم وعندما يكون مربي المائيات قد تقدم بتصريحات كاذبة في طلبه الخاص بإعادة تجديد أو توسيع نشاطه، أو عندما لم يتم وضع المؤسسة في حالة الاستغلال في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ منح الترخيص، تلزم السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا مربي المائيات في أجل أقصاه شهرين (2) باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة مطابقة.
أوّل يوليو سنة 2007 م عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وعندما لا يقوم مربي المائيات بتحسين وضعية مؤسسته، تقرر الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا التوقيف المؤقت إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة.
بعد معاينة اختفاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التوقيف وبناء على تقرير الأعوان المؤهلين، يكون الترخيص باستئناف الاستغلال محل إشعار من السلطة المكلفة بالصيد البحري إلى مربي المائيات.
في حالة عدم تنفيذ الشروط المفروضة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوقيف المؤقت، يتم السحب النهائي للترخيص.