مرسوم تنفيذي رقم 07-208
· ج.ر عدد 43 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
الفصل الثاني — قواعد استغلال مؤسسات تربية المائيات
المادة 18
يجب أن يمنح مربي المائيات كل التسهيلات لأعوان الرقابة وللأعوان الإحصائيين المؤهلين لتأدية مهمتهم.